وأفاد المحامي زياد الكعبي، في تصريح لراديو الديوان ، في تدخله ببرنامج ستين دقيقة، أن القانون عدد 81 لسنة 2002 ينص في فصله 33 على أنه يعاقب بالسجن مدة عامين و بخطية قدرها 30 ألف دينار كل من تولى القيام بمهام الحراسة بالطريق العام أو أذن بها دون الحصول على ترخيص في الغرض.
و دعا الكعبي، النيابة العمومية الى اثارة الدعوى العمومية و التتبعات الجزائية في حق حراس المآوي العشوائية للسيارات الذين يفرضون مبالغ مالية على المواطنين دون ترخيص أو ضمانة لافتا الى تفشي هذه الظاهرة خصوصا في العاصمة
